العلامة الحلي

96

تحرير الأحكام

نصف أحدهما في الآخر يبلغ اثني عشر ، ثمّ تضرب اثني عشر في الفريضة . ( 1 ) وإن تباينت الأعداد ضربت أحدهما في الآخر ، ثمّ ضربت المجتمع في أصل الفريضة ، كأخوين من أُمّ ، وخمسة من أب ، تنكسر الثلاثة عليهم ، ولا وفق بين أعدادهم ، ولا تداخل ، فتضرب اثنين في خمسة ، ثمّ المجتمع منهما في أصل الفريضة . ( 2 ) الفصل الخامس : في المناسخات المناسخة ( 3 ) أن يموت بعض الورثة قبل القسمة ، وبطلت قسمة

--> 1 . فرض الزوجات 41 والباقي ( 43 ) للإخوة ، فالفريضة من ( 4 ) . وبين نصيب الزوجات وعددهن ( 1 و 4 ) التباين وبين نصيب الإخوة وعددهن ( 3 و 6 ) التداخل ، فيأخذ ( 4 و 6 ) وبينهما التوافق بالنصف ، فيضرب نصف أحدهما في الآخر 2 × 6 = 12 والحاصل في أصل الفريضة 12 × 4 = 48 . للزوجات 48 × 41 = 12 ، للإخوة 48 × 43 = 36 ينقسم عليهم بلا كسر . 2 . فرض كلالة الأُمّ ( 31 ) فالفريضة من ( 3 ) ، وبين نصيب كلّ فريق وعدده ( 1 و 2 ) و ( 2 و 5 ) التباين ، وبين العددين أيضاً ( 2 و 5 ) التباين ، فيضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل في الفريضة 2 × 5 = 10 ، 10 × 3 = 30 . سهم كلالة الأُمّ 30 × 31 = 10 ، وسهم كلالة الأب 30 × 32 = 20 ينقسم عليهم بلا كسر . 3 . قال ثاني الشهيدين في المسالك : المناسخات جمع مناسخة ، وهي مفاعلة من النسخ وهو النقل والتحويل ، تقول : نسخت الكتاب ، إذا نقلته من نسخة إلى أُخرى ، سمّيت هذه المسائل بها ، لأنّ الأنصباء بموت الميّت الثاني تنسخ وتنقل من عدد إلى عدد ، وكذا التصحيح ينتقل من حال إلى حال ، وكذا عدد مجموع الورثة ينتقل من مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم ، وقد يطلق على الإبطال ، ومنه : نسخت الشمس الظلّ ، إذا أبطلته ، ووجهه هنا : انّ الفرض أبطل تلك القسمة وتعلق غرضه بغيرها وإن اتّفق موافقة الثانية للأولى . المسالك : 13 / 306 .